السيد جعفر مرتضى العاملي

96

زواج المتعة

نفسها : هو فجور ( 1 ) . 23 - عن أبي عبد الله « عليه السلام » : فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما ( 2 ) . 24 - عن سماعة عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : قلت له : رجل . . إلى أن قال : إنك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتلذذ بما شئت . قال : ليس له منها إلا ما شرط ( 3 ) . 25 - عن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه ، فيكره النظر إليها ، فيتمتع بها ، والشرط أن لا يغتصبها ؟ . فكتب : لا بأس بالشرط إذا كانت متعة ( 4 ) .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 14 ص 469 عن الشيخ المفيد في رسالة المتعة وبحار الأنوار ط بيروت ج 100 ص 308 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 14 ص 470 وكتاب عاصم الحناط ص 31 . ( 3 ) بحار الأنوار ط بيروت ج 100 ص 310 ومستدرك الوسائل ج 14 ص 472 و 473 . ( 4 ) بحار الأنوار ج 100 ص 310 .